178

فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين فاسقط الزكاة عن العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء الصلاح فلا زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكاة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية

صفحة ١٧٩