118

شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالهما سواء اطلق أو قيد حتى لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من أصله وان زاد على ذلك ما ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجود أزيدا وان لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر بثوبين أو في الافعال كقرائة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد وإن كان خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوات غير المشخصة لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالأقرب بطلان النذر من رأس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد أداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فعلها في المسجد أو بسورة معتبرة

صفحة ١١٩