86

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية

الناشر

مطبعة الحلبي

رقم الإصدار

بدون طبعة

سنة النشر

١٣٤٨هـ

مَفْعُولٍ وَهُوَ مَعَ كَثْرَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَفَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ بِقَوْلِهِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الْفَصْلُ بِأَجْنَبِيٍّ مَعَ أَنَّ الظَّرْفَ يُتَوَسَّعُ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ قِيلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الْفَضْلِ فَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ إلَّا بِتَحْقِيقِ إنَافَةِ قَدْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْزِلَتِهِ عَلَى كُلِّ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَمُحْسِنٍ وَمُفَضِّلٍ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ فَكَيْفَ وَقَدْ اسْتَنْقَذَنَا مِنْ النَّارِ وَهَدَانَا إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَمِنْ مَحَبَّتِهِ نُصْرَةُ سُنَّتِهِ وَالذَّبُّ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَإِجْلَالُهَا. [الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَان الْبِدَعِ] (الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْبِدَعِ) جَمْعُ بِدْعَةٍ خِلَافُ السُّنَّةِ اعْتِقَادًا وَعَمَلًا وَقَوْلًا وَهَذَا مَعْنَى مَا قَالُوا الْبِدْعَةُ فِي الشَّرِيعَةِ إحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي

1 / 86