البحر المحيط في أصول الفقه

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
99

البحر المحيط في أصول الفقه

الناشر

دار الكتبي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ الْبَاطِلُ، وَيُسَمَّى مُرَكَّبًا. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: اعْتِقَادُ الْمُعْتَقِدِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنُقِضَ بِالنَّظَرِ الْمُطَابِقِ عَكْسًا، فَإِنَّ النَّاظِرَ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا أَوْ ظَانًّا فَهُوَ جَاهِلٌ؛ لِكَوْنِهِ ضِدًّا لَهُمَا عِنْدَهُ فَيَكُونُ النَّاظِرُ إذَنْ جَاهِلًا مَعَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ مُطَابِقٌ. وَهُوَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ عَدَمِيٌّ يُقَابِلُ الْعِلْمَ تَقَابُلَ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ. وَبِالثَّانِي وُجُودِيٌّ يُقَابِلُ الْعِلْمَ تَقَابُلَ الضِّدَّيْنِ، وَالثَّانِي يُقَالُ فِيهِ: أَخْطَأَ وَغَلِطَ، وَمُخَاطَبَتُهُ مُخَاطَبَةُ عِنَادٍ وَمُخَاطَبَةُ الْأَوَّلِ مُخَاطَبَةُ تَعْلِيمٍ. قَالَ الرَّازِيَّ: وَاَلَّذِي يُمْكِنُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ هُوَ صَاحِبُ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ. وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ الْعِلْمَ أَلْبَتَّةَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، فَصَارَ صَارِفًا لَهُ عَنْ طَلَبِهِ، وَهَلْ الْمُنَافَاةُ بَيْنَهُمَا ذَاتِيَّةٌ أَوْ لِلصَّارِفِ؟ . فِيهِ احْتِمَالَانِ. وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْكِفَايَةِ " اُخْتُلِفَ فِي الْجَهْلِ، فَقِيلَ: هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَقِيلَ: تَصَوُّرُ الْمَعْلُومِ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ. وَقِيلَ: اعْتِقَادُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ ": الْجَهْلُ اعْتِقَادُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالِاعْتِقَادِ فِي حَدِّ الْجَهْلِ. اهـ. وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِلْمُرَكَّبِ فَقَطْ، إذْ الْبَسِيطُ لَا اعْتِقَادَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ، فَكَأَنَّهُ

1 / 101