البحر المحيط في أصول الفقه

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
87

البحر المحيط في أصول الفقه

الناشر

دار الكتبي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ. قَالَ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْلُبُهُ الْمُنَجِّمُونَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ بِذَهَابِ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَنَجْمِ كَذَا. [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ] [الرُّؤْيَا] . وَأَمَّا الرُّؤْيَا، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ»، وَهَذِهِ السِّتَّةُ وَالْأَرْبَعُونَ كُلُّهَا طُرُقُ عُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ لَهُمْ طُرُقًا فِي الْعُلُومِ لَا نَصِلُ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْخَبَرِ. قَالَ: وَهُوَ مِثْلُ مَا يَعْرِفُونَ مِنْ كَلَامِ الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ وَالْوَحْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ. قَالَ: وَقَدْ اجْتَهَدْت فِي تَحْصِيلِ السِّتَّةِ وَالْأَرْبَعِينَ مَا هِيَ؟ فَبَلَغْت مِنْهَا إلَى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي كِتَابِ الْوَصْفِ وَالصِّفَةِ " وَأَنَا فِي طَلَبِ الْبَاقِي. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِالرُّؤْيَا شَيْءٌ حَتَّى لَوْ رَأَى وَاحِدٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِحُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ. انْتَهَى. قُلْت: وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ " أَدَبِ الْجَدَلِ " فِي ذَلِكَ وَجْهًا وَالْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَنَامِ إلَّا فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ بِتَقْرِيرِهِمْ، وَعَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ ثَبَتَ عَنْهُ

1 / 89