البحر المحيط في أصول الفقه

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
74

البحر المحيط في أصول الفقه

الناشر

دار الكتبي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

يُقَالُ: حَقِيقَةُ الْعِلْمِ كَذَا؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا يَخْتَلِفُ الْقَدِيمُ وَالْحَادِثُ بِخِلَافِ الْعِلْمِ. قَالَ: وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا إنَّمَا هُوَ مَجَازٌ، فَأَجْرَوْا الْحَدَّ مُجْرَى الِاسْمِ تَوَسُّعًا، وَقَالَ الرَّازِيَّ: ضَرُورِيٌّ إذْ بِهِ تُعَرَّفُ الْأَشْيَاءُ فَلَوْ عُرِّفَ الْعِلْمُ لَوَجَبَ أَنْ يُعَرَّفَ بِغَيْرِهِ لِاسْتِحَالَةِ تَعْرِيفِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، وَالْغَرَضُ أَنَّ غَيْرَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هُوَ حُكْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمِ الْمُطَابِقِ لِمُوجِبٍ كَمَا سَبَقَ فِي الضَّابِطِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ بِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ وَيُحَدُّ وَهَذَا تَنَاقُضٌ. فَإِنْ قِيلَ: الذِّهْنِيُّ تَعْرِيفُهُ تَصْدِيقِيٌّ، وَالْمُدَّعَى مَعْرِفَتُهُ تَصَوُّرِيٌّ فَلَا تَنَاقُضَ. قُلْنَا: إنْ كَانَ كَذَلِكَ لَكِنْ التَّعْرِيفُ لِلنِّسْبَةِ فِي التَّصْدِيقِ تَعْرِيفٌ لِتَصَوُّرٍ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ لَيْسَتْ تَصْدِيقًا بَلْ مُقَرَّرَةٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ضَرُورِيٌّ وَلَا يُحَدُّ. وَهُوَ قَضِيَّةُ نَقْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَنْهُ، وَالْمَوْجُودُ فِي الْمَحْصُولِ " مَا ذَكَرْته أَوَّلًا، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْقُشَيْرِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ: يَعْسُرُ تَعْرِيفُهُ بِالْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ. وَإِنَّمَا يُعَرَّفُ بِالتَّقْسِيمِ وَالْمِثَالِ، ثُمَّ يَعْرِضُ فِي رَوْمِ التَّوَصُّلِ إلَيْهِ إلَى انْتِفَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَضْدَادِهِ

1 / 76