البحر المحيط في أصول الفقه
الناشر
دار الكتبي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَاصِّ فِي " التَّلْخِيصِ " مِنْ ذَلِكَ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَقَدْ خُولِفَ فِيهَا. .
[مَسْأَلَةٌ الْوَهْمُ]
ُ] الْوَهْمُ: هُوَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ. قَالَ ابْنُ الْخَبَّازِ: وَهُوَ كَنُفُورِ النَّفْسِ مِنْ الْمَيِّتِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ بَطْشِهِ، وَنُفُورِهَا مِنْ شُرْبِ الْجَلَّابِ فِي قَارُورَةِ الْحَجَّامِ، وَلَوْ غُسِلَتْ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَلَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي قَلِيلٍ، كَوَهْمِ وُجُودِ الْمَاءِ بَعْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِهِ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ عِنْدَنَا. وَنِيَّةُ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا فَيَأْتِي بِهِ وَنَحْوُهُ.
[مَسْأَلَةٌ السَّهْوُ وَالْخَطَأُ]
ُ] السَّهْوُ: مَا تَنَبَّهَ صَاحِبُهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ. وَالْخَطَأُ مَا لَا يَتَنَبَّهُ صَاحِبُهُ، أَوْ يَتَنَبَّهُ بَعْدَ إتْعَابٍ. قَالَهُ السَّكَّاكِيُّ فِي " الْمِفْتَاحِ ".
1 / 111