129

بهجة الأنوار

تصانيف

أحدها: في السؤال؛ فإن الجملة لا يلزم لها اعتقاد سؤال قبل قيام الحجة ولا يوسع له في السؤال بعد قيام الحجة بخلاف تفسيرها، وقد تقدم في هذا ما فيه كفاية إن شاء الله.

وثانيها: أن الحدث في الجملة لا يسع جهل ضلالة محدثه ولا الشك فيه كما تقدم والحدث في تفسيرها قد قيل بأنه يسع جهل ضلالة محدثه ولو علم حدثه ما لم تبن له ضلالته، إلا أن الأكثر فيه ما قيل في الجملة وهو المراد بقول الناظم: (والشائع ما تقدما).

وثالثها: أن الإيمان في الجملة مختلف فيه هل يجزي بالقلب دون النطق باللسان أو لا كما تقدم؟. ولم نعلم اختلافا في الإيمان بتفسيرها بل اللازم فيه بالقلب فقط.

وانتصبت (الجملة) في قول الناظم على الإستثناء، ولما كان التكليف بالجملة متوقفا على قيام الحجة أخذ في بيان كيفية قيام الحجة هنا فقال:

(91)(فالحجة السماع في ذا كله وحجة المعنى له من عقله)

اعلم أن قيام الحجة في كل شيء لا يكون الا من أحد طريقين، الطريق الأول: العقل وهو طريق لقيام الحجة بالمعاني.

والطريق الثاني: النقل وهو طريق قيام الحجة بالألفاظ مع معانيها.

ولما كان أعظم طرق النقل هو السمع أطلق في التعبير عن النقل، على أن النقل قد يكون من غير طريق السمع كالنظر وذلك مثلا أن يراه مكتوبا فإنه إن عرف لفظ ذلك ومعناه كان في حكم من سمعه.

صفحة ١٦١