82

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

محقق

سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة حرسها الله تعالى

تصانيف

التفسير
وتأويله: قتل البعض بعضا، [أ] والاستسلام للقتل، ولا يجوز مباشرة كل واحد قتل نفسه؛ لأن الأوامر الشرعية مصالح، والمصلحة في المستقبل، وليس للمرء بعد قتله نفسه حال يصلح فيها، وإنما لم يسقط القتل بالتوبة؛ لأنه وجب حد [ًا] لا جزاء، وحكى الحكم بن عمر الرعيني قال:

1 / 81