445

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

محقق

سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي

الناشر

جامعة أم القرى

مكان النشر

مكة المكرمة حرسها الله تعالى

وقيل: بأنَّ هذه شهادة حضور الوصية لا شهادة الأداء.
وآخران من غيركم على هذا القول وصيّان من غير قبيلتكم، والوصيُّ
يحلف عند الخلاف والتّهمة لا الشاهد.
(فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثمًا)
أي: إنْ اطّلع على أنَّ الشاهدين اقتطعا بشهادتهما أو يمينهما على
الشهادة إثمًا، حلفَ أوليان بالميت -أي: بوصيته- على العلم أنهما لم يعلما
من الميت ما ادعيا عليه وأنّ أيمانهما أحقُّ من أيمانهما،
(من الذين استحق عليهم)
أي: بسببهم الإثم على الخيانة، وهم أهلُ الميِّت هما الأوليان بالشهادة
من الوصيين.

1 / 444