كتاب الباحة في السباحة

جلال الدين السيوطي ت. 911 هجري

كتاب الباحة في السباحة

محقق

أحمد عبد الله باجور

الناشر

مكتبة الدار العربية للكتاب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

1426 هـ / 2005 م

مكان النشر

القاهرة / مصر

( 1 ) قال البيهقي : في ' شعب الإيمان ' : أخبرنا أبو بكر : أحمد | ابن الحسن القاضي ، حدثنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم | الشيباني ، أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسحاق بن مبارك العطار ، | حدثنا [ أبي ، حدثنى ] قيس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله [ & ] : |

صفحة ٣١

' علموا أبناءكم السباحة ، والرمي ، والمرأة المغزل ' | قال البيهقي : ' عبيد العطار ' منكر الحديث | |

صفحة ٣٢

( 2 ) وقال البيهقي : حدثنا أبو القاسم : عبد الرحمن بن محمد | | السراج ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس | الطرايفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، | حدثنا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن الزهري ، عن أبي | سليمان - مولى أبي رافع - عن أبي رافع قال : قلت يا رسول | | الله : أللولد علينا حق كحقنا عليهم ؟ قال ' نعم ، حق الولد على | الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي ، وأن يورثه طيبا ' | | وقال ' الحكيم الترمذي ' في ' نوادر الأصول ' : | حدثنا عمر بن أبي عمر ، عن يزيد بن عبد ربه . | | قال البيهقي : ' عيسى بن إبراهيم ' يروى ما لا يتابع عليه . | |

صفحة ٣٧

( 3 ) وقال البزار في ' مسنده ' : حدثنا إبراهيم بن عبد الله | الرقي ، حدثنا محمد بن وهب ، حدثنا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي | | يزيد ، عن عبد الوهاب المكي ، عن عطاء قال : رأيت ' جابر بن | | عبد الله ' و ' جابر بن عمير ' فقال أحدهما لصاحبه : أما سمعت | رسول الله [ & ] يقول :

' كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولغو ، إلا أربع : مشي الرجلين | بين الغرضين ، وتأديبه فرسه ، وتعليمه السباحة ، وملاعبته أهله ' |

صفحة ٤٠

قال البزار : لا نعلم أسند ' جابر بن عمير ' إلا هذا الحديث . | انتهى . |

صفحة ٤١

وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ، وإسناده |

صفحة ٤٢

صحيح . | |

صفحة ٤٣

( 4 ) وقال أبو نعيم في ' معرفة الصحابة ' : حدثنا أبو بكر | الطلحي ، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان ، حدثنا عمرو بن عثمان | الحمصي ، حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليم بن عمرو | | الأنصاري ، عن [ عم ] أبيه ، عن بكر بن عبد الله بن ربيع | الأنصاري قال : قال رسول الله [ & ] : ' علموا أبناءكم | | السباحة والرماية ، ونعم لهو المرأة مغزلها ' . | |

صفحة ٤٦

( 5 ) وأخرج ابن عدي في ' الكامل ' عن ابن عباس - رضي | الله عنه - قال : قال رسول الله [ & ] : | ' خير لهو المؤمن : السباحة ، وخير لهو المرأة المغزل ' . | |

صفحة ٤٧

( 6 ) وقال الحافظ أبو يعقوب القراب في كتاب ' فضل الرمي ' . | | أخبرنا محمد بن الحسن بن سليمان ، أخبرنا محمد بن عبد الله | المخلدي ، أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب | عن السري بن يحيى ، عن سليمان التيمي قال : | ' كان رسول الله [ & ] يعجبه أن يكون الرجل سابحا راميا ' | |

صفحة ٤٩

( 7 ) وقال : أخبرنا أبو حاتم : محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسين | ابن إدريس ، حدثنا سويد بن نصر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، | | عن أسامة بن زيد ، حدثنا مكحول الدمشقي : أن عمر بن | | الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أهل الشام : | ' أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية ' . | |

صفحة ٥٢

وحول الفروسية :

قال ابن الجوزي في ( كتاب الفروسية ) ص 19 : ' فالفروسية | فروسيتان : فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطعان .

ولما كان أصحاب النبي [ & ] أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا | القلوب بالحجة والبرهان ، والبلاد بالسيف والسنان ، وما الناس إلا | هؤلاء الفريقان ، ومن عداهما فإن لم يكن ردءا أو عونا لهما فهو كل | على نوع الإنسان .

وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - رسوله بجدال الكفار والمنافقين ، | وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين ، فعلم الجدال والجلاد من أهم | العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد ، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم | الشهداء ، والرفعة وعلو المنزلة في الدارين ، إنما هي لهاتين الطائفتين ، | وسائر الناس رعية لهما ، منقادون لرؤسائهما ' أ ه : من كتاب | ' الفروسية ' لابن الجوزي ص 19 نقلا من ص 8 من كتاب ' فضائل | الرمي ' ضبط : مشهور حسن .

وحول المسابقة على ' الخيل ' نذكر الحديث المتفق عليه عن | نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله [ & ] : |

صفحة ٥٣

' سابق بين الخيل التي قد أضمرت من ' الحفياء ' إلى ' ثنية | الوداع ' وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني | زريق ، وكان عبد الله فيمن سابق بها '

قال البغوي في ' شرح السنة ' كتاب ' الجهاد والسير ' باب المسابقة | على الخيل 1 / 390 - 392 رقم 2650 التضمير في الخيل : أن تعلف | الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى ، ثم تغشى بالجلال وتترك حتى | تحمى وتحرق ، ولا تعلف إلا قوتا حتى تضمر ، ويذهب رهلها ، | ويشتد لحمها فتخف .

وروى عن ابن عمر : أن النبي [ & ] : ' كان يضمر الخيل ، ويسابق | عليها ' .

صفحة ٥٤

وأخرج الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) عن ابن | عمر قال : ' سبق رسول الله [ & ] بين الخيل ، فأرسل ما ضمر منها من | | الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع ، وأرسل ما لم يضمر منها من | ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ' قال عبد الله : ' فكنت فارسا يومئذ | فسبقت الناس ، طفف بي الفرس مسجد بني زريق ' . مسند أحمد ، | رقم 4257 ، وانظر أرقام : 4366 ، 4934 ، 5095 ، 5398 ، | 6177 .

والأمد : الغاية ، قال الله - سبحانه وتعالى - : ^ ( أمدا بعيدا ) ^ [ آل | عمران ، من الآية 30 ] أي : غاية ، وقال الله - عز وجل - : ^ ( فطال | عليهم الأمد ) ^ [ سورة الحديد ، من الآية 16 ] وهو نهاية | البلوغ ، ويقال استولى على الأمد ، أي غلب سابقا ، وجمع الأمد | آماد . يريد : أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم يضمر | من الخيل ؛ لأن المضامير أقوى مما لم يضمر ، وكل ذلك إعداد | للقوة في إعزاز الدين امتثالا لقوله عز وجل : ^ ( وأعدوا | لهم ما استطعتم من قوة ) ^ [ سورة الأنفال ، من الآية 60 ] أ ه : | شرح السنة للإمام / أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء | البغوي ( ت 516 ه ) تحقيق شعيب الأرناؤوط 10 / 391 ، 392 | رقم 650 .

وحول أخذ المال على المسابقة والمناضلة ننقل ما في شرح السنة | للبغوي 10 / 393 - 395 رقم 2653 فنقول : |

صفحة ٥٥

' . . . عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' لا سبق إلا في نصل | أو خف ، أو حافر ' هذا حديث حسن .

و ' السبق ' بفتح الباء : هو المال المشروط للسابق على سبقه ، | وبسكون الباء - ( السبق ) : هو مصدر سبقته سبقا ، والمراد من النصل | ' السهم ' ومن الخف ' الخف ' : الإبل ، ومن الحافر : ' الفرس ' وأراد : في | ذي خف ، أو حافر ، وخف البعير : مجمع فرسنه .

صفحة ٥٦

وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى المسابقة | على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم | أباحوا أخذ المال على المناضلة والمسابقة ، لأنها عدة لقتال العدو ، | وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد ، قال سعيد بن المسيب : | ' ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل عليها محلل ' . . . ويدخل في | | معنى الخيل : البغال والحمير ؛ ولأنها كلها ذوات حوافر . وفي | معنى الإبل : الفيل ، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام - | الجري - والمسابقة عليها ، وسئل ابن المسيب عن الدحو | بالحجارة ، فقال : لا بأس به - يعني السبق بالحجارة - يقال : | فلان يدحو الحجارة ، أي يرمي بها ، روى عن أبي رافع قال : | ' كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي ' ووصف بعضهم المداحي | بأن يحفروا حفيرة ، ثم يتنحون - يبتعدون - قليلا ، فيدحون | بالأحجار إليها ، فمن وقع حجرة فيها فقد قمر ، وإلا فقد قمر ، | والحفيرة : هي الأدحية .

ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة والمسابقة . فأما | السباق بالطير والزجل بالحمام ، وما يدخل في معناها ، مما ليس من | عدة الحرب ، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ المال عليه | قمار محظور ، ثم في المسابقة ، أو المناضلة إن كان المال من | جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس - أي : المشجعين | مثلا - شرط للسابق من الفارسين أو المناضل من الراميين مالا | معلوما فجائز ، وإذا سبق أو نضل استحق ذلك المال ، وإن كان | من جهة أحد الفارسين ، أو الراميين فقال أحدهما لصاحبه : | إن سبقتني ، أو نضلتني بكذا فلك علي كذا ، وإن سبقتك ، | أو نضلتك فلا شيء لي عليك ، فهو جائز أيضا ، فإذا سبق أو |

صفحة ٥٧

نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |

صفحة ٥٨

( 8 ) وقال عبد الرزاق في ' المصنف ' : عن ابن جريج ، | أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق : أن ' زياد بن حارثة أخبر | ' عبد الملك ' أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء | | الشام : ' أن يتعلموا : الرمي ، ويمشوا بين الغرضين حفاة ، | وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة ' . | | صفحة فارغة . | |

صفحة ٦٠

( 9 ) وقال ' أحمد ' في مسنده ' مسنده ' : حدثنا يحيى بن آدم ، | | حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن حكيم بن | | حكيم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : كتب عمر - | رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجراح : | ' أن علموا غلمانكم العوم ، ومقاتلتكم الرمي ' | | أخرجه البيهقي في سننه . |

صفحة ٦٤

( 10 ) قال ابن سعد في الطبقات : كان أسيد بن الحضير - | | رضي الله عنه - يكتب بالعربية في الجاهلية ، وكانت الكتابة في | | العرب قليلة ، وكان يحسن العوم والرمي ، وكان يسمى من | كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية وأول الإسلام : الكامل ' | وكانت قد اجتمعت في أسيد . |

( 11 ) وقال في ترجمة : سعد بن عبادة ، ورافع بن مالك بن | العجلان ، وأوس بن خولى ، مثل ذلك أن كلا منهم كان | يحسن الثلاثة ، وكان يسمى الكامل . | |

صفحة ٦٧