في العدة كثلاثة قروء. قلنا: يدفعه قوله ﷺ: "إذا طهرت المرأة حين تضع صلت" (١)، وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف: بل أحد عشر يوما إذ هو أقل الموجود، وعند بعضهم بل ثلاثة أيام لذلك (أ).
(عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديث) (جـ).
(أ) في جـ وهـ: كذلك.
(ب) في جـ: عدد.
(جـ) به هامش الأصل.
(١) عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن أبي أمامة ﵁ ١/ ١٤٥، ولم أقف عليه.