414

البدر التمام شرح بلوغ المرام

محقق

علي بن عبد الله الزبن

الناشر

دار هجر

الإصدار

الأولى

[وفي الصحيحَيْن لم يذكر أنه ﷺ أمره. بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل] (أ).
فائدة: ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن، وأُثَال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وباللام، وهو ثُمَامة بن أُثَال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة (١)، وكان أسر فأطلقه النبي ﷺ فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى (ب) النبي ﵌ فأسلم وحَسُنَ إسلامُهُ. رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس.
٩٥ - وعن أبي أبي سعيد (جـ) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم". أخرجه السبعة (٢).
تقدم الكلام في حُكمه، وحينئذ فَمَنْ أوجب الغُسْل قال بظاهره، ومن لم يوجبه قال: "واجب" مَجَازٌ عن تأكد شرعيته.
وفي قوله: "محتلم" أي بالغ، وذكر الاحتلام لغلبته.
٩٦ - وعن سَمُرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغُسْل أفضل" رواه الخمسة وحسنه الترمذي (٣).

(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد بهامش هـ: إلى.
(جـ) زاد جـ: الخدري.

(١) الاستيعاب ٢/ ٩٦، الإصابة ٢/ ٢٧.
(٢) البخاري بوم الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢/ ٣٥٧ ح ٨٧٩، مسلم الجمعة بلفظ الغسل يوم الجمعة باب وجوب غسل الجمعة ٢/ ٥٨٠ ح ٥ - ٨٤٦، أبو داود الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٤٣ ح ٣٤١، النسائي الجمعة باب استحباب الغسل يوم الجمعة ٣/ ٧٦، ابن ماجه الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ١/ ٣٤٦ ح ١٠٨٩، أحمد ٣/ ٦٠ ولم يخرجه الترمذي.
(٣) أحمد ٥/ ١٥، أبو داود الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٥١ ح ٣٥٤، =

2 / 109