الواهم هذا وهم لما وَرَدَ في ضَمَّة القبر، وأنه لو سَلِمَ منها أَحَدٌ لسلم منها سعد بن معاذ وذكر شدتها، وأنها سُئلت امرأته فقالت: "كان لا يَسْتَنْزِه من البَوْل" فتوهم من ذلك، والله سبحانه أعلم.
٨٧ - وعن سُرَاقة بن مالك ﵁ قال: "عَلَّمَنَا رسول الله ﷺ في الخلاء أنْ نقعد على اليسرى وننصب اليمنى" رواه البيهقي بسندٍ ضعيف (١).
هو أبو سفيان سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم (٢) -بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة- المدلجِيّ، الكناني يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو الذي ألبسه عمر سِوَارَي كسرى بوعد النبي ﷺ له، روى عنه ابنه (أ) محمد وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن المُسَيَّب وطاوس وعطاء، مات سنة أربع وعشرين، وقيل: إنه مات بعد عثمان.
والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال: "مر بنا سراقة بن مالك .. " فذكره. قال الحَازِمِيّ: لا يُعْلَمُ في الباب غيره، وفي إسناده مَنْ لا يُعْرَفُ، وادَّعَى ابنُ الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس، والله أعلم.
قيل: والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعِدَة في الجانب الأيسر، وقيل: ليكون معتَمِدًا على اليُسْرَى، ويقل مع ذلك استعمال اليمين لتشريفها.
(أ) في ب: عبد الله بن.
(١) البيقهي بلفظ (أن يعتمد اليسرى) الطهارة باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء ١/ ٩٦ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير ١/ ٢٠٦.
وسنده ضعيف لأن فيه راويين مجهولين.
(٢) الاستيعاب ٤/ ١٣١، الإصابة ٤/ ١٢٧.