البدر التمام شرح بلوغ المرام
محقق
علي بن عبد الله الزبن
الناشر
دار هجر
رقم الإصدار
الأولى
تصانيف
ويُؤيّد هذا الجواب بما في رواية أبي هريرة: "فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة" وهذا جوابٌ قويٌّ، والله أعلم] (أ).
وظاهر الحديث يدل على تَعَيُّن (ب) التراب ولا يقوم مقامه الإشنان والصابون، وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره (١) إذ الغرض إنما هو المبالغة في الإزالة، واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره، وهو الجمع بين مطهرَيْن فلا يقاس عليه غيره.
* ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [أو كلب مرات] (جـ) فللشافعية ثلاثة أوجه (٢) الأول: أنه (د) يكفي للجميع سبع مرات، وهو الصحيح.
الثاني: يجب لكل ولغة سبع.
الثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع.
* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلًا فهل تجب زيادة سبع بعد ذلك؟
لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الأصح أنه يُحسَب ما زالت به العَين واحدة، وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئًا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه وتتريبه (٣)، وإذا ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد أُلقي ما أصابه وما حوله وانتفع
(أ) بهامش الأصل. (ب) في هـ: تعيين. (جـ) ساقطة من الأصل. (د) سقطت من ب. _________ (١) ولكن الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يقوم غيره مقامه لأن النص ورد في ذلك، وفي مذهب الإمام أحمد وجهان كالشافعي. الأم ١/ ٥، شرح مسلم ١/ ٥٧٥، المغني ١/ ٥٣. (٢) شرح مسلم ١/ ٥٧٦. (٣) شرح مسلم ١/ ٥٧٦.
1 / 96