124

البدر التمام شرح بلوغ المرام

محقق

علي بن عبد الله الزبن

الناشر

دار هجر

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

فيه إيماءٌ إلى جواز العَكس وهو تطهر المرأة بفضل الرجل، وفي ذلك خلاف، فنقل الطحاوي والقرطبي (١) والنووي (٢) (الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإِناءِ الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة (أ) ﵁ أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر (٣) عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم، ونقل النووي (٤) أيضًا الاتفاق على جَوَاز وُضُوء المرأة بفَضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا (٥)، ثبت الخلاف فيه الطحاوي؛ وثبت عن ابن عمر والشَّعْبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا (٦). وأما عكسه فصحَّ عن عبد الله بن سرجس (ب) الصحابي وسعيد بن المسيب والحَسَن البصري (٧) أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق (٨)، لكن قيداه بما دخلت فيه لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز. ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث واردة في منع التطهر بفَضْل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن (جـ) عِدة من الصحابة المنع فيما إذا دخلت فيه، وعُورض بصحة الجواز عن عِدة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم.

(أ) بهامش هـ. (ب) في النسخ حصن عدا هـ ففيها: حصين، وفي الفتح ١/ ٣٠٠، والمغني ١/ ٢١٤، ٢١٥، وشرح مسلم ١/ ٦١٧ سرجس. (جـ) في هـ: "عند". _________ (١) المفهم، ولفظه: (اتفقَ العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما من إناء واحد إلا شيئًا رُوِى في كراهية ذلك عن أبي هريرة، وحديث ابن عمر وعائشة يرده) المفهم ل ١٠٣. (٢) شرح مسلم ١/ ٦١٧. (٣) الاستذكار ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣. (٤) شرح مسلم وعبارته: "وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع" ١/ ٦١٧. (٥) قلت: "وهذا منتَقَض بالخلاف". انظر: المغني ١/ ٢١٤، المجموع ٢/ ١٩٥. (٦) المغني ١/ ٢١٤. (٧) شرح مسلم ١/ ٦١٧. (٨) المغني ١/ ٢١٤، ورواية أخرى: "يجوز الوضوء به للرجال والنساء جميعا"، واستدل بحديث ميمونة ١/ ٢١٤ - ٢١٥.

1 / 84