البدر التمام شرح بلوغ المرام
محقق
علي بن عبد الله الزبن
الناشر
دار هجر
رقم الإصدار
الأولى
تصانيف
واعتذر الطحاويّ لم مِنْ الحنفية عن العمل بحديث القلتين -مع اعترافه بصحته (١) - بأنَّ القلة في العُرْف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت في الحديث تقديرهما (٢)، فيكون مُجْمَلا.
وقواه ابن دقيق العيد، [واعتذر عن (أ) حديث بئر بضاعة (٣) بما رواه (ب) عن (أ) الواقِدِي (٤): أنها كانت سبخًا تجرى ثم أطال في ذلك، وقد خالفه البَلَاذُرِيّ في "تاريخه" فقال: عن إبراهيم بن عباد عن الواقدي قال: "تكون بئر بضاعة سبعا في سبع، وعيونها كثيرة، وهي لا تنزح".
ورد عليه بأنَّا لا نسلم الإجْمَال بل الظاهر أنه أراد القُلَّة] (جـ) [الكبيرة] (د) إذ لو أراد الصغيرة لم يذكر العدد واكتفى عنه بجَرَّة كبيرة بمقدار صغيرتَيْن، ويرجع إلى العُرف في معرفة الكبيرة عند أهل الحجاز إذ الظاهر أنَّ الشارع إنما خاطب الصحابة بما يفهمون وترك التحديد تَوْسِعةً.
(أ) في هـ (عن) ساقطة. (ب) في هـ: لما. (جـ) بهامش الأصل. (د) ساقطة من الأصل، ومثبتة في النسخ الأخرى، والمعنى يتطلبها. _________ (١) المجموع ١/ ١٦٣. (٢) شرح معاني الآثار ١/ ١٦. (٣) أي أنها طريق للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها فكان حكم مائها حكم ماء الأنهار. شرح معاني الآثار ١/ ١٢. قال النووي: "قال أصحابُنَا هذا غلط، ولم تكن بئر بضاعة جارية بل كانت واقفة لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة وعرفوها في كتب مكة والمدينة". المجموع ١/ ١٦٢. ثم إن الواقدي ضعيف. (٤) محمَّد بن عمر بن واقد، الأسلمي، الواقدي، المدني، القاضي: متروك. التقريب ٣١٢ - ٣١٣، الميزان ٢/ ٦٦٢.
1 / 66