261

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

فصل هذه تكملة لما تقدم من باب الجهاد لا يجوز مسالمة الكفار غير أهل الذمة [70أ] ومن له حكمهم من كفار التأويل كالجبرية والمرجئة لا من يكفر إلزاما كالمعين إذا صرحوا بالكفر الذي لزمهم صدرا بعد إلزامهم وتعريفهم فعاندوا فحكمهم حكم كفار التصريح من الجبرية وغيرهم يقرون بغير جزية إجماعا ولتقريره صلى الله عليه وآله وسلم المنافقين بغير جزية لإظهارهم كلمة الإسلام وشعاره فلهم حكم المسلمين في الدنيا.

صفحة ٣٤٨