69بذل النظر في الأصولالعلاء الأسمندي - ٥٥٢ هجريمحققالدكتور محمد زكي عبد البرالناشرمكتبة التراثرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ ممكان النشرالقاهرةتصانيف١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي