643

بذل النظر في الأصول

محقق

الدكتور محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

القاهرة

فبعضهم- رجحوا باليسر.
وبعضهم- رجحوا بالعسر.
وبعضهم قالوا: يطلب الترجيح بوجه آخر.
ونحن نقول: الكلام فيه كالكلام في النفي والإثبات، إذ لا بد أن يكون أحدهما عقليًا والآخر شرعيًا.
٢ - ومنها- أن يكون أحد الحكمين في الفرع حظرًا والآخر إباحة: فإن كان الحظر شرعيًا، كان أولى، وكانت علته أولى، ولأن الأخذ بالحظر أحوط.
وإن كان الحظر عقليًا، فكونه حظرًا جهة ترجيح.
وكون الإباحة شرعية، [جهة] ترجيح الإباحة.
قالوا: يجب الرجوع إلى ترجيح آخر. فلا بد في الحظر والإباحة من أن يكون أحدهما عقليًا والآخر شرعيًا، على ما بينا في الأخبار.
٣ - ومنها- أن يكون حكم إحدى العلتين العتق، وحكم الآخر الرق.
فالمثبتة للعتق أولى، لأن تعلق الحرية بالقول ثابت في الشرع، لا بالعقل. وهو من هذه الجهة حكم شرعي. ولأن العتق في الشريعة قوة [لأنه]

1 / 654