438

بذل النظر في الأصول

محقق

الدكتور محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

القاهرة

وأما رد حديث عثمان ﵁ في حق الحكم بن العاص- فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص، كالشهادة. ولذلك سمياه شاهدًا وقالا: "أنت شاهد واحد"، ويشترط فيه العدد. أو يحتمل أنهما توقفا لأجل قرابة عثمان للحكم، وقد كان معروفًا بأنه كلف بأقاربه، فتوقفا تنزيهًا لعرضه أن نقول: متعنت، إنما قال ذلك لقرابته.
وأما قياس رواية الخبر على الشهادة- قلنا: هذا باطل: بالفتوى، فإنه لا يشترط فيه العدد، وإن وجد فيه ما ذكرتم. وباطل باشتراط الحرية والذكورة في الشهادة دون الرواية. وهذا لأن الشرع شرط في الشهادة شروطًا لم يشترطها في غيرها، احتياطًا لصيانة حقوق الناس.
٣ - ما يرجع إلى كيفية النقل
١٠٦ - باب في: نقل الحديث بالمعنى:
اعلم أن اللفظ المنقول عن النبي ﵇ نوعان:

1 / 444