312

بذل النظر في الأصول

محقق

الدكتور محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

﴿مِائَتَيْنِ﴾ ... ﴿وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾. وينسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة. وبنسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان- فإن لم يسموا هذا "نسخًا"، يلزمهم أن لا يكون رفع شريعتنا شريعة من قبلنا أيضًا "نسخًا".
٧٨ - باب في: نسخ الشيء قبل فعله:
اعلم أن نسخ الشيء قبل فعله ضربان:
أحدهما- بعد تقضي وقت الفعل.
والآخر- قبل تقضي وقته والتمكن من فعله.
فالأول:
لا شبهة في جوازه. لأن قبل الفعل يجوز أن يقبح في المستقبل.

1 / 317