140

بذل النظر في الأصول

محقق

الدكتور محمد زكي عبد البر

الناشر

مكتبة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

ويجوز أن يكون الفعل واجبًا في نفسه، ثم يسقط لحصول المقصود والمطلوب منه، كما في الكفارات الثلاث على ما مرَّ.
وإذا ثبت هذا- نقول:
حكم الواجب:
أن الكل لو قاموا به صار كل واحد منهم مقيمًا للواجب، وينال ثواب الواجب.
ولو أخلَّ الكل به، من غير الظن بقيام البعض به، أتموا جميعًا.
ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها يقوم به، لا يأثم بتركه.
ولو غلب على ظن طائفة أن غ يرها لا يقوم [به] تأثم بتركه.
وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به، يأثم كل واحدة منهم بتركه.
وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم [به] لا يأثم واحدة منهم بتركه، وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد.
وحد الوجوب لا ينتقض بشيء من هذه التفاصيل.
٣٥ - باب في: أن الواجب هل يكون أوجَب من واجب:
اختلف أهل الأصول فيه.
ونحن نقول:
إن عني بذلك التزايد في تعلق الأمر بالفعل، على ما قاله الأشعري

1 / 144