285بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعيةأبو حامد المقدسي - ٨٩٦ هجريمحققسالم بن طعمه بن مطر الشمريالناشررسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةمكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالسياسة الشرعية والحسبة•مناطقمصرفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤في المذهب أنه لا يجب عليه أجرته، والحلاق مفرط، حيثُ لم يشترط قبل أن يحلق.واختار بعضُ المتأخرين أنه يلزمه الأجر إذا جرت العادةُ بذلك، وكان القيمُ معروفًا به (وهو وجه في المذهب محكي عن كذا).وسئل شيخُ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: (هل يجوزُ) تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟ .فأجاب: العدُس، وعليه ألا يأكل شيئًا يغير نكهته، كالبصل والثوم، ونحوهما، لئلا يتضرر النِّاس برائحته عند الحلاقة.الأربعون: الحارسُ في الحماممن حقه ملاحظة ثياب الناس، استحفظ لها أم لم يستحفظ، وحكى1 / 370نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي