المصلحة في جلده ثمانين [جلدة]، فعل؛ لأن عمر – ﵁ – فعل ذلك، بفتوى علي بن أبي طالب – ﵁، وهو مذهب أبي حنيفة ﵁، فيجرده عن ثيابه، ثم يرفع الجلاد يده بالسوط بحيث يظهر بياض إبطيه،
1 / 286
الباب الخامس في الحسبة على كل واحد من أهل كل حرفة وصناعة، ممن تقدم ذكرهم في الباب قبله