بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

محب الدين أبو حامد محمد بن أحمد المقدسي الشافعي ت. 896 هجري
162

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

محقق

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

الناشر

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

أحدهما: أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف، وينهي عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم يستعدي، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه، فإن تعرض القاضي لذلك وليس للقاضي خرج عن منصب ولايته، وصار متجوزًا في قاعدة نظره. الثاني: أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة، واستطالة الحماة فيما يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة؛ لأن الحسبة موضوعة (على الرهبة)، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة، والغلظة تجورا فيها، ولا خرقًا، والقضاء موضوع للمناصفة، فهو بالأناة، والوقار أخص. وأما بين الحسبة، والمظالم فبينهما شبه مؤتلف، وفرق مختلف أما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين: أحدها: أن موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة. والثاني: جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح، والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. وأما الفرق بينهما من وجهين:

1 / 247