بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

محب الدين أبو حامد محمد بن أحمد المقدسي الشافعي ت. 896 هجري
116

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

محقق

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

الناشر

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الثاني: في القضاة والعلماء وتوابعهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم وفيه أمثلة؛ الأول: القاضي: وقد أفرد جماعة من العلماء كتاب القضاء بالتصنيف، وكتب الفقه مشحونة بما يتعين للقاضي وعليه، ولكنا نشير ها هنا إلى عيون من ذلك فنقول: ينبغي أن يعلم أن القاضي لغة: اسم لكل من قضى بين اثنين، أو حكم بينهما سواء سمى خليفة أو سلطانًا أو نائبًا، أو واليًا؛ حتى من يحكم بين الصبيان، في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله ﷺ ولكنه غلب في العرب على المنصوب من جهة الإمام، ليقضي بالشرع أو نائبًا له وعليه أمور: منها؛ عدم قبوله الهدايا؛ فإنها من أقبح النتائج به فليسد بابها بالكلية. "وقد علم أن مذهب الشافعي ﵁، أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، ممن لم تكن له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له حكومة.

1 / 201