802

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

ذِكْرُ إِتْمَامِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنِ انْتِقَاصِهِ، وَتَسْمِيَةِ الْمُنْقِصِ عَنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سَارِقًا، إِذْ هُوَ سَارِقٌ فِي صَلَاتِهِ
١٤٥٢ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ، وَعَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّاجِدِ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ، فَمِمَّنْ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

3 / 174