562

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

النُّعْمَانِ، وَأَصَحُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُمَا، وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
٩٤٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى "
٩٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الظِّلُّ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ أَحَدُكُمْ بِظِلِّهِ
ذِكْرُ مَعْرِفَةِ الزَّوَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مَعْرِفَةَ الزَّوَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ بَلَدٍ، فَلْيَنْصِبْ عُودًا مُسْتَوِيًا فِي مُسْتَوًى مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِلشَّمْسِ، فَإِنَّ الظِّلَّ يَتَقَلَّصُ إِلَى الْعُودِ، فَيَتَفَقَّدُ نُقْصَانَهُ، فَإِنَّ نُقْصَانَهُ إِذَا تَنَاهَى زَادَ، فَإِذَا زَادَ بَعْدَ ⦗٣٢٩⦘ تَنَاهِي نُقْصَانِهِ فَذَلِكَ الزَّوَالُ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَحْفُوظٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

2 / 328