237

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

٣٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى الْيَافُوخِ فَقَطْ ثُمَّ يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ إِلَى خَلْفِ أُذُنَيْهِ
٣٩٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْسِلُ ظُهُورَ أُذُنَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إِلَّا الصِّمَاخَ مِنَ الْوَجْهِ ⦗٤٠٣⦘ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَيَدْخُلُ أُصْبُعَيْهِ بَعْدَمَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ مَرَّةً، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يَمُوتُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي صِمَاخِهِ فَلَا يَهْتَدِيَانِ حَتَّى أَدْخَلْتُ أَنَا أُصْبُعَيَّ فِي الْمَاءِ فَأَدْخَلْتُهُمَا فِي صِمَاخِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَا اسْتَقْبَلَ الْوَجْهَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، يَقُولُ: يَغْسِلُهُ وَظَاهِرُهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَمِيلُ إِلَى هَذَا وَيَخْتَارُهُ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ لَمْ يُعِدْ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَتَا مِنَ الْوَجْهِ غُسِلَتَا مَعَهُ أَوْ مِنَ الرَّأْسِ مُسِحَتَا مَعَهُ وَإِذْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا فَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْفَرْضِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ وَلَا مِنَ الرَّأْسِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا

1 / 402