212

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

ذِكْرُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
ذِكْرُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا
٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَاءَ أَيِّ شَيْءٍ أسْتَوْكَفَ؟ قَالَ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا
ذِكْرُ صِفَةِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، ثنا ⦗٣٧٥⦘ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالَهَا وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّةً وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَغَسْلُهُمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْإِنَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سَاهِيًا تَرَكَ ذَلِكَ أَمْ عَامِدًا، إِذَا كَانَتَا نَظِيفَتَيْنِ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ الْإِنَاءَ وَفِي يَدِهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِلْمَاءِ طَعْمًا وَلَا لَوْنًا وَلَا رِيحًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ بِحَالِهِ وَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزً

1 / 374