الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
محقق
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
الناشر
دار طيبة-الرياض
رقم الإصدار
الأولى - ١٤٠٥ هـ
سنة النشر
١٩٨٥ م
مكان النشر
السعودية
٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَتْ: «إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يَمْذِي، وَإِنَّهُ الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ، فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَيَظْهَرُ عَلَى ذَكَرِهِ الشَّيْءُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، وَأَمَّا الْوَدْيُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْبَوْلِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ الْأَعْظَمُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ وَفِيهِ الْغُسْلُ»
٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جُنْدُبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ عَلَى أَثَرِ الْبَوْلِ وَالْوُضُوءُ يَجِبُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ، وَلَيْسَ يُوجَبُ بِخُرُوجِهِ شَيْءٌ إِلَّا الْوُضُوءُ الَّذِي وَجَبَ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ
ذِكْرُ الْوُضُوْءِ بِخُرُوجِ الرِّيحِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وُجُوبُ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنَ الدُّبُرِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ⦗١٣٧⦘ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
1 / 136