145

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

فِيهِ فِرْقَةٌ وَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِهِمَا بَأْسًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَخَّصَ فِي سُؤْرِهِمَا أَنْ يُشْرَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَرُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِ الْحَائِضِ وَلَا يَرَى بِفَضْلِ وُضُوئِهَا بَأْسًا، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِ الْجُنُبِ وَوُضُوئِهِ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ الْبُزَاقُ فِي الْمَاءِ أُهَرِيقَ الْمَاءُ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا. ⦗٢٩٨⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّالَّةِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ نَقُولُ.

1 / 297