الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
100

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

محقق

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر

دار طيبة-الرياض

رقم الإصدار

الأولى - ١٤٠٥ هـ

سنة النشر

١٩٨٥ م

مكان النشر

السعودية

١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُهُ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلَانِ آخَرَانِ: أَحَدُهُمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شَكَّ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتَنْكِحُهُ كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَسْتَنْكِحُهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

1 / 242