350

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

الناشر

مطبعة النهضة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٢٨م

مكان النشر

تونس

مناطق
ليبيا
الامبراطوريات
العثمانيون
اقوال احدهما ترجيح المتعدية لانها افيد بالالحاق بها والثاني القاصرة لان الخطا فيها اقل لكون
المعلل بها مكانا واحدا ثالث الاقوال هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به من الالحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة وفي الاكثر فروعا من المتعديتين قولان قال الجلال المحلي كقولي المتعدية والقاصرة وياتي التساوي هنا لانتفاء علته اهـ قال الشيخ الشربيني وهي تساوي ما انفردا به اذ هو فيما مر الحاق وعدمه بخلاف ما هنا فانه الحاق كثير والحاق قليل اهـ قال ناظم السعود مصرحا بالخلف في كثرة الفروع خلف قد الم وتعرض الناظم لجميع ما قدمه المصنف بقوله ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما وما قد وضحا فيها اطراد وانعكاس فاطراد فقط وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها قولان والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاني على العرضي والصريح والاعم وموافقة نقل السمع واللغة ورجحان طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن وسبق كثير فلم نعده شروع من المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته في الترجيح بالحدود وهو المرجح السابع الخاتم لانواع الترجيح فافاد انه يرجح الاعرف من الحدود السمعية أي الشرعية على الاخفى ونسبت الى السمع لان محدودها مسموع من الشارع قاله الشهاب ولا مانع من ان يقال انها نفسها مسموعة من الشارع ولو في الجملة فان الظاهر ان الكلام في حدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها وما تستنبط هي منه افاده البناني والحدود الشرعية كما انها تكون في الاحكام تكون في نحوها كالصلاة في العبادات واشتراط تقديمها على الاخفى من الحدود اشترطه علماء الميزان ايضا حيث قال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم المنطقي وشرط كل ان يرى مطردا منعكسا وظاهر لا ابعدا ولا مساويا ووجه اشتراط ما ذكر في فننا قال الجلال المحلي لان الاول افضى الى مقصود التعريف من الثاني اما الحدود العقلية التي يتكلم عليها علماء الميزان كحدود الماهيات فانها وان كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا أي لان الغرض هنا متعلق
بالمرجحات الشرعية ويقدم الحد الذاتي على العرضي لان الاول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني وذلك لان الكلي اذا اندرج في الذات يقال فيه ذاتي نسبة اليها واذا كان خارجا عنها يقال فيه عرضي كما قال في السلم المنطقي واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعارض اذا خرج والاول هو الكلي في البيت قبله ويقدم الصريح من اللفظ على مغاير له بتجوز او اشتراك لتطرق الخلل الى التعريف بالثاني ويقدم الاعم على الاخص منه لان التعريف بالاعم افيد لكثرة المسمى فيه قال ناظم السعود وفي الحدود الاشهر المقدم وما صريحا او اعم يعلم وقيل يرجح الاخص اخذا بالمحقق في الحدود وترجع حدود موافقة لمنقول السمع واللغة على التي لم توافقهما لان التعريف بما يخالفهما انما يكون لنقل عنهما والاصل عدمه وافاد شارح السعود ان الموافق لواحد منهما يكون اولى لبعده من الخلل لكونه اقرب الى الفهم ولانه اغلب على الظن وان الحد تاما كان او ناقصا مقدم على الرسم تاما كان او ناقصا فلذا قال في نظمه وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سبقا وقوله مطلقا أي سواء كان النقل شرعيا اولغويا قول المصنف رحمه الله تعالى ورجحان طريق اكتسابه قال المحقق البناني رحمه الله تعالى قال الشهاب رحمه

3 / 80