984

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارًا انقطع عهده (١)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.
- ومنها: إباحة القراءة (٢) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.
- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها] (٣)، أو استأجرها ليزني [بها] (٤)، وإيجابهم الحد [على من وطئ] (٥) امرأة [في الظلمة] (٦) فإذا هي أجنبية.
- ومنها: [منعهم] (٧) السُّنة (٨) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (٩)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو] (١٠) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه.

(١) في (ق): "حكمه".
(٢) أي: قراءة القرآن.
(٣) من (س).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) وقعت في (ن) و(ق): "عمن استأجر"، والمثبت من (س).
(٦) من (س).
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "النسب".
(٩) في (ن) و(ق): "باتفاقه".
(١٠) من (ق).

2 / 445