قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
95

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

اعتضاد (١) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (٢). - ومنها: ما لا يصح على المذهب. - ومنها: ما لا ينفذ (٣) على المذهب. - ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أُخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طُلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان. وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعًا، وقد سلف قريبًا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل: - منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها. قاعدة " التردد المعتضد (٤) بالأصل فيه صور" (٥): - منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (٦) احتياطًا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثًا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه

(١) في (ن): "اعتقاد". (٢) في (ن): "العلامات". (٣) كذا في (ن)، و"ك"، وفي (ق): "ما ينفذ". (٤) في (ق): "المقتصد". (٥) راجع هذه القاعدة بنظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل ص (١٨٨ - ١٨٩)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٣ - ١٥) "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٦٦). (٦) سقطت من (ن).

1 / 99