889

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل] (١) ثم وُجِدَ (٢) سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها] (٣) ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.
السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن] (٤) الدين (٥) يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم] (٦).
* * *

(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "زوجه".
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (ن) و(ق)، وفي "الزركشي": "القيمة".
(٦) من (ن).

2 / 350