848

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ولو قال المخرج: دهشت وظني أني أخرجت (١) اليمين، فإن قال المقتص: ظننت أنه قصد الإباحة فقياس مسألة ما تقدم أن لا قصاص في اليسار، ولكن في "التهذيب": "القصاص فيه كما لو قتل من قال: ظننت أنه أذن لي" وهو موافق لاحتمال الإمام هناك، وإن قال: علمت (٢) أنها (٣) اليسار (٤) وأنها لا تجزئ عن اليمين، فالذي يقتضيه ترجيح الأئمة من الخلاف وجوب القصاص، وإن قال: ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين فلا قصاص، وفيه احتمال للإمام، [وإن قال: ظننت أن المخرج يمين فلا قصاص في اليسار على الصحيح] (٥).
قاعدة
" من جهل شيئًا (٦) مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد؛ لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى، ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى" (٧) وشذ من ذلك مسألة:

(١) في (ق): "وظن أنه أخرج".
(٢) في (ن): "ما علمت".
(٣) في (ن): "أن".
(٤) وقعت هذه العبارة في (ق) كذا: "علمت أنها ليست تجري".
(٥) من (ق).
(٦) وفي "ابن الوكيل": "من جهل حرمة شيء".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤١٠)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١١٦)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٣٩).

2 / 309