836

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

يقصد بها القتل غالبًا دليل تعلق قصده [بالإزهاق] (١)، وإن وجد (٢) فههنا لم يمكنه دعوى أن يُعتبر تعلق القصد بالزهوق بدليل مسألة قطع الأنملة، فإن أحدًا لا يقصد الزهوق بقطع الأنملة فاكتفى بكون الجرح ساريًا ذا غور، وإن لم يوجد قصد الزهوق، فإذا وجد ذلك مع قصد [الشخص] (٣) لقصد نفس الفعل أوجب القصاص، وذلك لاختصاصه بمزيد الخطر، فتأثيره (٤) في الباطن مبالغة في ردع الجناة (٥)، وهذا كما قال المصنف ضعيف؛ لأن العمد المحض معتبر [في القصاص ولا يكفي فيه تعلق القصد] (٦) بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل.
وفي كلام الرافعي ما يقتضيه؛ إذ قال (٧) في مسألة ظن الإباحة: هل [هي] (٨) شبهة لو ضرب (٩) المريض ضربًا يقتل المريض غالبًا دون الصحيح، وظن صحته أن بعضهم ذهب أن لا قصاص، قال: لأنه [لم يأت] (١٠) بما هو مهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك.

(١) من (ن).
(٢) أي: إن كانت جارحة.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "بمباشرة"، وفي (ق): "فيأمره".
(٥) فى (ن) و(ق): "الجناية".
(٦) من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): "وقال".
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "لوفور".
(١٠) في (ق): "لو مات".

2 / 297