750

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وقوله: "ولم يخرجهما" يدل على اعتقاده أن التخصيص يفتقر إلى نية الإخراج وليس كذلك.
وقوله: "إن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل" فقال: دل الدليل على دخول المرأة؛ لأن الغرض أنه خطاب الحاضرين وامرأته منهم، ولا خلاف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث أنه يجوز التعبير عن الكل بلفظ التذكير، وقال الشيخ زين [الدين] (١) ابن المرحل في موضع آخر (٢) بعد سياق (٣) كلام الرافعي السالف فيه: لأنه يستدعي أولًا حضور ذلك [بباله] (٤) حالة اللفظ، إلا أن يكون سابقًا عليه، ثم (٥) لو حضر فليس الحضور استثناء لها، فإن الاستثناء إنشاء، والحضور بالبال مجرد علم أو ظن أو وهم أو شك.
قلت: وما سبق من دعوى أن قصر بعض الأفراد تخصيص [فتحقيق] (٦) ذلك أن الشخص إذا قال: والله لا كلمت أولاد زيد (٧) فله أحوال:
أحدها: أن لا يقصد شيئًا معينا فلا إشكال في حنثه بالجمع؛ لدلالة اللفظ عليه وضعًا، فلا حاجة إلى القصد.
ثانيها: أن يقصد [إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي، أو لا يقصد] (٨) شيئًا فلا إشكال في عدم الحنث المخرج؛ لأنه خصص يمينه بالبعض.

(١) من (ق).
(٢) انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٦٦).
(٣) في (ق): "أن ساق".
(٤) في (ق): "لغلبة".
(٥) في (ن): "نعم".
(٦) من (ق).
(٧) في (ق): "سنة".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

2 / 211