666

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.
وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.
والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (١): "ويُورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المُطلِّق في قول، ولا يرثها هو".
قال: "ويورث بالولاء (٢) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (٣) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي] (٤) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (٥).
فائدة: في حقيقة الذمة (٦): قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي (٧): معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام (٨) واللزوم ويشترط فيها (٩) البلوغ (١٠)، والرشد (١١) وعدم الحجر (١٢).

(١) أي: الجرجاني.
(٢) وقعت في (ن) و(ق): "بالنكاح"، والمثبت من (س).
(٣) في (ن): "طريقين".
(٤) تكررت في (ق).
(٥) في (ن): "الطريقين".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٧) أي: الذمة، وفي (ن) و(ق): "فهو".
(٨) وقعت في (ن): "بل الإلزام".
(٩) أي جعل الشرع الذمة مشروطة بأمور تبنى عليها.
(١٠) فلا ذمة للصغير.
(١١) فمن بلغ سفيهًا فلا ذمة له.
(١٢) قال ابن السبكي: فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أروش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل =

2 / 127