618

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.
قاعدة
" من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به] (١) قُبل" (٢) إلا في مسائل منها:
- إذا أنكرت (٣) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (٤).
إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (٥)، أو أقر (٦) بما وجب [١١٠ ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (٧) انتهى.

(١) من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٩٨).
(٣) في (ق): "أنكر".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٩٨).
(٥) أي: بما خالع عليه امرأته.
(٦) وقعت في (ن): "ثم أقر"، وسقط من (ق): "أو".
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "يديه".

2 / 79