كتاب (١) الإقرار
فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور (٢)، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] (٣) على الميت اثنان (٤) على وجه بناء على الثاني (٥) كما حكاه الرافعي.
قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا (٦) يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.
قاعدة
" أصل ما انبنى عليه الإقرار (٧): أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" (٨)، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر
(١) في (ن): "باب".
(٢) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: ٢٥)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (٢/ ١٢٢)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٢).
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): "اثنين".
(٥) أي: على أن أقل الجمع اثنان.
(٦) في (ق): "لم".
(٧) وقع هنا في (ن) و(ق): "الإقرار الإلزام".
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٢٧)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ١٥٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٨٠).