535

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

كتاب الرهن
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (١).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (٢) وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة] (٣)
قال القاضي [حسين] (٣): "كل يد كانت [يد] (٣) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (٤).

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٢/ ٣٣١)، "قواعد ابن رجب" (١/ ٣٣٤)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٨)، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٢٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٣٢).

1 / 539