481

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

لا؛ لأن الخطاب لم يجر معه (١).
- ومنها: لو وهب أجنبي من عبده (٢)، فقيل: قبول السيد على (٣) هذين الوجهين، وقال الإمام: "تبطل (٤) لا محالة؛ لأن القبول فى الهبة كسائر العقود بخلاف الوصية"، وكذلك ينعقد منفصلًا عن الإيجاب وواقعًا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرًا من وارث الموصى له مع أنه لم يخاطب.
قلت (٥): هذه المسائل والتي قبلها ليستا من هذه المادة، نعم منها وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، والأصح وقوعه، ومسألة البيع بذلك مع (٦) الغيبة مبنية عليها، وإذا (٧) قلنا لا يقع فهنا أولى أن لا يصح، وإلا فوجهان.
- ومنها: إذا كتب إليه بالوكالة فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة وإلا فتصح قطعًا.
- ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان، بكذا فلما بلغه، قال: اشتريت، قال النووي: خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة، لأن النطق أقوى (٨) من الكتب.

(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "لم يجز بيعه".
(٢) وقعت في (ن): "عليه".
(٣) في (ن): "عن".
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "لا تبطل".
(٥) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.
(٦) في (ن): "من".
(٧) في (ق): "وإن".
(٨) في (ق): "أولى".

1 / 485