431

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا (١) له، وتحت ذلك [أيضًا] (٢) صور أخرى] (٣).
التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا] (٤) بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.
العشرون: [إذا] (٥) أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.
الحادية (٦) بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.
الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.
الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ (٧) كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ] (٨) زين الدين (٩).

(١) في (ن) و(ق): "تمليكًا".
(٢) من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).
(٤) من (س).
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن): "الحادية عشرة".
(٧) في (ن): "عبدًا".
(٨) من (ن).
(٩) يعني: زين الدين ابن الوكيل انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧١ - ٣٧٢).

1 / 435