قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
27

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

وبقول الزين بن نجيم: "معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١). ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية: ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛ مثل قاعدة: "الضرر يزال"، فإن أصلها قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، فإن أصلها قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات". وقاعدة: "العادة محكَّمة"، فإن أصلها قوله ﷺ: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (٢). رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله: الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٢٠). (٢) "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١٣٠)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٦)، القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: ٢٩)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: ٥)، وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٦٢).

1 / 28