230

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل (١).
وكذا لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فيأخذ بالأقل ويسجد أخرى، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود.
- ومنها: لو ظن تركه القنوت سهوًا مثلًا، فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه بغيره، قيل: يعيد السجود؛ لأنه لا يجبر المحتاج إلى الجبر، والأصح: لا يعيد؛ لأنه قصد جبر الخلل، وفيه نظر.
- ومنها: ذكر النووي أنه لو شك هل سها أم لا فسجد ساهيًا، فالحكم أن في مثل هذه يقتضي السجود، فيسجد ثانيًا لهذه الزيادة (٢).
فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل؟ (٣) فيه خلاف [في صور:
- منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] (٤) الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.
- ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضًا.
- ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم.

(١) في (ن): "فليتأمل".
(٢) وردت هذه العبارة في "ابن الوكيل " هكذا: "فسجد جاهلًا بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة".
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٨).
(٤) استدراك من (ك).

1 / 234