قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ابن الملقن ت. 804 هجري
114

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

محقق

مصطفى محمود الأزهري

الناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة. - ومنها: إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [٩ ق /أ]. قال النووي: وهو الظاهر. - ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (١) وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن. - ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (٢) [الثخانة والبياض] (٣) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (٣) هذه الواقعة، أو لتذكر وِقَاع تخيَّلهُ، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] (٤) لكلام المعظم. - ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] (٥) قضى شهوتها،

(١) في (ق): "واشتبه". (٢) في (ن) و(ق): "بللًا" والصواب من (ك). (٣) استدراك من (ك)، وموضعها بياض في (ن) و(ق). (٤) سقطت من (ن). (٥) سقطت من (ق).

1 / 118